عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ قَالَ : لَا تُعِدْ ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخَرَاسَانِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا ؟ وَقَالَ : صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، أَوْ نَجَسًا ، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ الْحَسَنُ : يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُعِيدُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُعِيدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى ؟ قَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا : لَا يُعِيدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ : إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا ، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ : قُلْتُ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ ؟ قَالَ : لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلَا تُعِدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَالَ سَالِمٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : لَايُعِيدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ