عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَهَّرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَا : التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقُلْتُ : أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ : لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ