عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ فَكَانَ يَقُولُ : يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا ، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا ، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا قَالَ : قُلْتُ : الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ : دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا : الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ : نَعَمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمَّاهُ ، وَعَنْ أَبِيهِ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ ، وَقَالَ جَابِرٌ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ