عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ ، وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ : اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ ، فَإِنْ غَلَبَكَ الْأَمْرُ فَلَا بَأْسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : يُجْزِيكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ