أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوَ لَكُمْ ثَوْبَانِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : لَأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى الْمِشْجَبِ وْأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مِلْحَفَةٍ مُوَرَّسَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى فِي كِسَاءٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ يَتَّقِي بَالْكِسَاءِ خَصَرَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الْحَافِزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْحٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَرَّسَ إِلَى مَاءٍ فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ مَاشٍ فَعَرَّسَ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ فَهَبَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا مُعَاذٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا مُعَاذُ مَا لَكَ بَعِيرٌ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّهُ يَتَعَرَّ إِزَارَهُ فَاتَّزَرَ فَصَلَّى فِي مُتَّزَرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِمُعَاذٍ : قُمْ فَارْحَلْ ، وَأَحْسِنِ الْحَقِيقَةَ ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مِقْعَدًا فَقَالَ : مَا أُحْسِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَحَلَ ، وَجَعَلَ لَهُ مَجْلِسًا وَأَرْدَفَهُ مَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَوَشِّحًا ، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَّزِرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ ، فَقَالَ : لَا تَشَبَّهَوَا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي أَحْيَانًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَوَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صَغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ . ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَوْتًا قَالَ : فَكُنَّا نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَنَحْنُ نَفَرٌ ، فَقَامَ فَأَمَّنَا ، وَإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ قَالَ : فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا قَالَ : مَا تَطْلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : نِسَاجَةً قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا يُرِينَا أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ : - أَحْسَبُهُ قَالَ : اتَّزَرَ بِهِ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ : فَقُلْتُ : أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ : أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا . وَالْمُسَفَّرَةُ : الْمِلْحَفَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فِي ثَوْبَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ : اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ
عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ ؟
حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي قَمِيصٍ ، وَإِزَارٍ فِي إِزَارٍ ، وَقِبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقِبَاءٍ قَالَ : - وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ فِي تُبَّانٍ ، وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقِبَاءٍ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : فِي ثَوْبٍ قُلْتُ : مُتَوَشِّحًا ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ : اذْهَبُوَا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ : فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى . فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ ؟ قَالَ نَافِعٌ : فَقُلْتُ : بَلِ اللَّهُ
فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ
قَالَ لِي نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ : أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى . قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ - أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ : بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا ، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ الْحَكِيمِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ