عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا ، وَيُشْرَبَ ، إِلَّا أَنْ تَنْتُنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتْنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ : إِنْ أُخْرِجَتْ مَكَانَهَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا نُزِحَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا ، وَإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا نُزِحَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَدْلَاءٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ كَهَيْئَتِهَا لَمْ تُقْطَعْ نُزِعَ مِنْهَا دَلْوٌ وَدَلْوَانِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعْ مِنَ الْبِئْرِ مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا سَقَطَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ فَأُخْرِجَ مِنْهَا حِينَ سَقَطَ نُزِعَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا ، فَإِنْ أُخْرِجَ حِينَ مَاتَ نُزِعَ مِنْهَا سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ دَلْوًا ، فَإِنْ تَفَسَّخَ فِيهَا نُزِحَ مَاؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا نُزِحَ مِنْهَا مِائَةُ دَلْوٍ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَقَطَ رَجُلٌ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فِيهَا ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُنْزَحُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ فِيهَا عَيْنًا قَدْ غَلَبَتْنَا قَالَ : إِنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُمْ مُطْرَفًا مِنْ خَزٍّ فَحَشَوْهُ فِيهَا ، ثُمَّ نُزِحَ مَاؤُهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا نَتْنٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا قَالَ : يُطْعَمُ الدَّجَاجَ