عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ قَاعِدٌ لَمْ يَقُمْ يَسْجُدُهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ قَالَ : فَاسْجُدْهُمَا قَالَ : فَإِنْ كَانَ حِينَ فَرَغْتَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَالَ : فَاجْلِسْ فَاجْلِسْ ، فَاسْجُدْهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَهَوْتُ ، فَقَالَ : اسْجُدْهُمَا الْآنَ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَانَ يَسْتَحِبُّ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا وَإِلَّا فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَتَكَلَّمَ بَعْدَمَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَقِيلَ لَهُ فَتَنَحَّى وَسَجَدَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكَ أَوْهَمْتَ ، فَقَالَ : أَكَذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ انْفَتَلَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَرَّفَ لِلْقِبْلَةِ فَسَجَدَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ يَقُولُ : إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَسْجُدُ وَيَتَوَخَّى الْإِمَامُ فِيهَا