عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : اخْتَلَفَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقُومُ فَيَقْضِيَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يَقُومُ فَيَقْضِيَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ : يَقُومُ فَيَقْضِيَّ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ