عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ ، وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ