عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا : مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، لِلْأَنْصَارِ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا ؟ قَالَ : سُجُودًا ، فَسَجَدْتُ ، قَالَ : كَذَلِكَ فَافْعَلُوا ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا ، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا ، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا ، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا ، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ ، وَجَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ