عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُوَيْمِرٍ قَالَ : إِنَّ وَضْعَ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : وَضْعُ الْيَدِ فِي الْخَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرٍ أَنَّهَا مِشْيَةُ إِبْلِيسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَرْوِيهِ - قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ ، فَقَالَ لِي : قُمْ إِلَى هَذَا ، فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ قَالَ : وَأَبْصَرَ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ ، فَقَالَ لِي : قُمْ إِلَى هَذَا فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاجِزِ