عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَقَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى جَاءَ يَوْمًا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ فَدَخَلَ ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ مَا قَالُوا ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ لَا يَأْتَمُّونَ بِإِمَامٍ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَلَهُمْ شَفْعٌ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَيَجْلِسُونَ وَهُوَ قَائِمٌ ، حَتَّى صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَائِمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ : قُمْ لِقِيَامِهِ ، وَلَا تَجْلِسْ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ