عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَقَدْ قَالَ : فِي الْحَيْضَةِ أَشَدَّ مِنَ الْجَنَابَةِ ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ : الْحَيْضُ أَكْبَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَغْتَسِلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَغْسِلُ فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ