عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ قَالُوا : لَا يُعِيدُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً وَلَا تَطَوُّعَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ ، قُلْتُ : فَنَسِيتُ التَّشَهُّدَ فِي الصُّبْحِ قَالَ : لَا تُعِدُ وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَشَهَّدْ حِينَ تَذْكُرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ حَمَلَةَ ، رَجُلٌ مِنْ عَكٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ