أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ , جُبِرَ عَلَى بَيْعِهِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ , فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ , قَالَ : يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا , وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا قَالَ : فَأَقُولُ أَنَا : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ , فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ
أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ , أَنَّ عَلِي بْنَ طَلِيقٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ , فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً , فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , وَخَلِّ سَبِيلَهَا ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ