أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : {{ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا }} ؟ قَالَ : الْعَطَاءُ , قُلْتُ : عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ , عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ : {{ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا }} قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَدَّتْهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ