أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ قَابُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ عَطَاءٌ : نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ , فَإِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : {{ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ }} وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }}
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهُمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ , إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ : {{ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ }}
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : نَسَخَتْ قَوْلُهُ : {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }} قَوْلَهُ : {{ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ }}
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَعَامِرٍ قَالَا : إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ , فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ , أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ , يَقُولُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ , فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ