أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ , وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ , فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَالَ : يُورَّثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ , وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ