أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجُبُونَ الْأُمَّ , وَلَا يَرِثُونَ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ , وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , وَزَيْدًا , قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ , وَتَرَكَ أَمَةً مَمْلُوكَةً , وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ تَرِثُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ , وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ , وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ , وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوالِي , فَقِيلَ لِأَخِيهِ : هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ , قَالَ : نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ ، فَأَتَى شُرَيْحًا : فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ , وَلَا يَرِثُ , قَالَ : وَالْعَبْدُ , وَالْيَهُودِيُّ , وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ أَبِي صَادِقٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ