أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ , قَالَ : حَسْبُهُ الْقَطْعُ , وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ , إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ , وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ , قُطِعَتْ يَدُهُ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ , تُقْطَعُ يَدُهُ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سَمِعْنَا : أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ , يُقْطَعُ , وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ , لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ غُرْمًا , إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ وَيُغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ