أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخِيَانَةُ ؟ قَالَ : لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ , قَالَ فِي الْخِيَانَةِ : لَا قَطْعَ فِيهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
قَالَ : وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ , فَقَالَ عُمَرُ : مَا سَرَقَ ؟ قَالَ : مِرْآةَ امْرَأَتِي ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا , قَالَ : أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ , خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ , وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ , سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ , فَقَالَ : عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ؟ قَالَ : اقْطَعْهُ , ثُمَّ قَالَ : لَا , مَالُكَ أَخَذَ مَالَكَ قَالَ : جَارِيَتِي زَنَتْ , قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ , قَالَ : غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي شَيْئًا أَعَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ : لَا ، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا , لَمْ يُقْطَعْ , وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا , لَمْ يُقْطَعْ