قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ , لِيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ , فَقُطِعَتْ , قَالَ : يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ : لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ