قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي , لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ , فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلَا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ : ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ , فَهُوَ هَدَرٌ قَالَ : وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ : لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ , فَقَالَ : لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : لَا , قُلْنَا : عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ ؟ قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ : اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ , وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ , فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ , وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ , غَرِمُوا دِيَتَهُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ , فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ , لَمْ يُودَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ , أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامَلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ , قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ , قَالَ : فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ : أَوَ هَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ , فَقُلْتُ لَهُ : أَرَى تَصْدُقُهُ الْحَدِيثَ , وَتُكْتَبُ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَهُ , وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ , فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ , فَمَكَثَ حِينًا , لَا تَأْتِيهِ رَجْعَةُ كِتَابِهِ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ أَنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ , وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ , فَاقْطَعْ يَدَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقَطَعَ يَدَهُ لِذَلِكَ , وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ , فَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ , فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ , تَقْتَصُّوا , وَإِنْ يَمُتْ نَقِدْكُمْ