عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ : أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى ، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الْأُخْرَى كَذَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، فَحَلَّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرًا قَالَ : إِنَّمَا عَقَصْتُهُ لِكَيْ لَا يَتَتَرَّبَ قَالَ : أَنْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ قَالَ : فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ : صَلِعَ رَأْسُهُ
وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا قَالَ : لَا يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الْأَرْضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي فِي المَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : لَا تَكُفَّهُ قَالَ : إِذًا يَفْسُدَ قَالَ : وَلَوْ ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَلَا نَأْخُذُ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ ، ثُمَّ لَا يَرَفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ : لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ : لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ ، الْعَمَائِمُ ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ : فَأَيْنَ ؟ قَالَ : عَلَى صَدْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعِدْ ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ