عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، لِأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَشْرٍ : فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي . قَالَ : وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ : تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى أَرْفَعِهِ