عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ , وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ : لَا عَقْلَ فِي ذَلِكَ , وَلَا قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ , وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ