عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا , فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ , وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي , قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }} فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ كِلَيْهِمَا , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى }} , الْآيَةَ : {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }} قَالَ : فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ , {{ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }} يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ {{ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }} مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا , وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ : الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ , أَوْ قَالَ : فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ , ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا