عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ : يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ , هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ : مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَالَ : تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ