عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ وَيَهْوِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ ، إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ وَأَعْجِبْ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي وَفِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ - كَذَا قَرَأَ الدَّبَرِيُّ - وَالثَّالِثَةِ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ قَالَ : يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ قَالَ عَطَاءٌ : تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ ؟ قَالَ : يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمُ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ : بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا قَالَ : هَذَا الْقِيَامُ أَقْرَبُ إِلَى النَّخْوَةِ ، لَا يَنْبَغِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا التَّخَشُّعُ