عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً , فَأَرْبَعِينَ , فَإِذَا كَانَ عِظَامًا , فَسِتِّينَ , فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ , فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ قَالَ : مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ : إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ , أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : إِذَا كَانَ مُضْغَةً , فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ , فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً , فَثُلُثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا , فَفِيهِ غُرَّةٌ , إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ , فَإِنِ اسْتَهَلَّ , فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ , فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا , فَأَلْفُ دِينَارٍ , وَإِنْ كَانَ أُنْثَى , فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ قَالَ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا , فَقَتَلَتْهَا , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ , فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ , فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا , ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ ؟ فَقِيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ , وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ قَالَ : وَكَبَّرَ ، قَالَ : وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ , وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : الْغُرَّةُ : عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ فَرَسٌ قُلْتُ : هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ عُبَادَةُ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدٍ , قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا , تَمَّ عَقْلُهُ , اسْتَهَلَّ , أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَقَالَ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ , كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ , فَأَخْبَرَهُ ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ , فَقَتَلَتْهَا , وَذَا بَطْنِهَا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِدِيَتِهَا , وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ : إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ , فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بالمِسْطَحِ , عَمُودِ ظُلَّتِهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا , فَقَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ , وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ , أَوْ فَرَسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : الْغُرَّةُ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ مِائَةُ شَاةٍ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ : عَشْرٌ وَمِائَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ , فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : غُرَّةٌ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ : لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَسَجْعًا أَوْ قَالَ : سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَمَا فِي بَطْنِهَا , بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا , غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ , يَقُولُ : لَوْ خَرَجَ تَامًّا , مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ : ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا : فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ , وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ , فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ , يَذْكُرُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ , فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ : فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ , بِغُرَّةٍ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ , وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا , وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى : فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ , وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ , وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ , وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ فَقَالَ : الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ : لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ : إِنَّ اسا ذَكَرٌ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاةٍ , أَوْ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ , وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ , حَتَّى يَسْتَهِلَّ , فَإِنْ عَطَسَ , فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ