عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ , بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا , فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا , ثُمَّ مَاتَ , فَكَتَبَ أَنْ : أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ , أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ فَإِنْ أَبَوْا , فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ , إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ , كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ , فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ , قَالَ : لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ , وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا , قَدْ كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ