عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ : فَقُلْنَا : ثُلُثُهُ ؟ قَالَ : بَلْ كُلُّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ : جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ