عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ , ثُمَّ يَقْتُلُ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }} قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ , قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ ؟ قَالَ : هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ , أَوْ يَقْتَصُّ , أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ , بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدِ اعْتَدَى , وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ , بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ , وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ , لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ , أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ , إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ , وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ , فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }} الْآيَةَ , وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى , وَدُونَ الْأَقْصَى , فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ