عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ