عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ : تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ , أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ : فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ , وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى , وَقَالَا : الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ , وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , بِمِثْلِهِ