عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ قَالَ : وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ , لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ قَالَ : فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ قُلْتُ : فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ ؟ قَالَ : فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , قَالَا : لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ وَقَالَا : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَشُرَيْحٍ : ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ