عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ , بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ : إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا : دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ , فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا : الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَالَا : سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ : لَا يَتَفَاضَلَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ , فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا , فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً , فَالدِّيَةُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ , لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ , يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ , فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا , وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ , قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا , قَالَ : إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ قَالَ : نِصْفُ ثَمَنِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , أَوْ أُذُنَهُ , أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ , وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً , الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ , أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ , - أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ , وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ }} قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا , فَهُوَ بِهِ , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ , وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ , والْعَبْدَانِ مَالٌ فَقِيمَةُ الْمُصَابِ قُلْتُ : فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ , وَلَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ : بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ , فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ , فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ , فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي مُوضِحَتِهِ , وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ , وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ , فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ , عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ , جُدِعَ أَنْفُهُ , أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ , أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ , كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا , وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ