عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، قَالَ الْحَسَنُ : دِيَةٌ وَلَا قَتْلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : لَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ ، قَتَلَا رَجُلًا قَالَ : لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ فِي مَالِهِ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : وَقَالَ هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ ، كَانَتِ الدِّيَةُ