عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ : الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ : يُقْتَلَانِ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَمُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا حُرًّا قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ : هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ : يُقْتَلُ الْحُرُّ ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا ، وَحُرًّا فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَدِيَةِ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ ، أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ ، وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ ، أَحَقُّ بِالْعَبْدِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا قَالَ : فَالْعَبْدُ لَهُمْ ، قُلْتُ : فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ قَالَ : هُمْ أَحَقُّ بِهِ هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ ؟ قَالَ : يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا ، فَقُلْتُ : يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ ؟ قَالَ : يُكْرَهُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ ، وَإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ : إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ ، أَوِ الْعَفْوُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ ، فَهُوَ لِسِادَتِهِ الْأَوَّلِينَ ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبِيدٌ : قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا ؟ قَالَ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ ، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا
قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ لِي : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا ، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ أَحَدُهُمْ