عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى ، إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ أَنْ لَا يُقَادَ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ مَعْمَرٌ : اجْعَلْ عَلَى قَاتَلِهِ دِيَةً لِأَهْلِ الصَّبِيِّ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ