عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ قَالَ : لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا ، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا أُرْضِي بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : لَا يُقَادُ الْعَبْدُ ، وَلَا الذِّمِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ