عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَقِدْنِي قَالَ : لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ : أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا شَيْءَ لَكَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَبْعَدَكَ اللَّهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : حَتَّى تَبْرَأَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَهُ فَأَقَادَهُ ، فَأَفْلَتَ ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا : الْقَوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَنْتَظِرُونَ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ فَعُوفِيَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْعَفْوِ ، قَالَ : فَعَفَوْا عَنْهُ فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقِدْنِي ، فَقَالَ : حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي ، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرَجَ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ ؟ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأُ ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ ، أَوْ عَرَجٍ ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْلٌ ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ : أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ : طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : دَعْهُ ، حَتَّى تَبْرَأَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَهُوَ عَقْلٌ ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُؤْدَى قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يُودَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ : يَسْتَقِيدُ مِنْهُ فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ : عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ : يَغْرَمُ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَتْلُهُ حَقٌّ ـ يَعْنِي أَنْ لَا دِيَةَ ـ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ : لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَا يُودَى قَتْلُهُ حَقٌّ
قَالَ قَتَادَةُ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، قَالَا : لَا يَغْرَمُهُ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتْلُهُ حَقٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ ، وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ كِتَابُ اللَّهُ ، قَتَلَهُ قُلْتُ لَهُ : مَنْ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ : أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهُ الْعَرْزَمِيَّ