عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرَ ، أَنَّ يَحُيَيَّ بْنَ يَعْلَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ ، فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَقَالَ : أَوْ لَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ ، واقْتُلْهُ ، وَإِلَّا فَدَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعَلَى ، أَنْ أَقْدِمَ عَلِيَّ فَقَدْ مَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ ، فَبَرَأَ ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى ، فَذَكَرَ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ ؟ قَالَ : يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَةً