عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ قَالَ : عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : وَغَيْرُهُ ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قَالَ : وَيَقُولُونَ : إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ