عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمِلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ : يَغْرَمُ قُلْتُ لَهُ : فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ ، وَيَعْمَلُ فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا يَغْرَمُ قُلْتُ : خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمِلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ ؟ قَالَ : يَغْرَمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفَرِ رَكِيَّةٍ ، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا ، يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهَمُ غُرْمٌ ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا قَالَ : يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمَ ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ