عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ : عَلَى الْآمِرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا ؟ ، قُلْتُ : فَأَمَرَ أَجِيرَهُ قَالَ : أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ ، قُلْتُ : فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ قَالَ : عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا ، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ : إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ ، وَيُعَاقَبُ ، وَيُحْبَسُ ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَا ، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ : اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَقَتَلَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ : غَيْرِهِ اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ ، قُتِلَ الْعَبْدُ ، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً فَقَتَلَهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرَ ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا ، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذَنِ أَهْلِهِ ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ : يَضْمَنُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ : يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ