عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا ، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَتْ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا ، وَهِيَ تُقَادُ قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ ، وَالرَّجُلِ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ ، فَرَادَدْتُهُ ، فَقَالَ : يَقُولُ : الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ قَالَ : وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّدِيفَيْنِ قَالَ : إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ قُلْتُ : وَمَا عَاقَبَتْ ؟ قَالَ : إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : يَغْرَمُ الرَّاكِبُ فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَغْرَمُ النَّاخِسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ ، فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ ، ـ يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ ـ ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : الرَّجْلُ جُبَارٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا ، وَقَالَ : غَيْرُ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ : يَضْمَنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا قَالَ : يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا قَالَ : يَضْمَنُ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ : إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ