حديث رقم: 17218

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ ؟ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ ، وَهُوَ مَوْلَانَا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ

حديث رقم: 17219

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إِنْ شَاءُوا ، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ

حديث رقم: 17220

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا

حديث رقم: 17221

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ

حديث رقم: 17222

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ الْمَوَالِي لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ