حديث رقم: 17199

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ

حديث رقم: 17200

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : لَا بُدَّ أَنْ يُودَى

حديث رقم: 17201

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

حديث رقم: 17202

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا

حديث رقم: 17203

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً قَالَ : يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ ، يُقَالُ : يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا ، فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ ، فَكَتَبَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ ، قَالَ عُمَرُ : يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ : وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَقَالَ : ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا