عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ حَبَسُوهُ ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعَضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ